للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٧٦ - «الغسل من الغسل والوضوء من الحمل١» .

(صحيح) [الضياء] عن أبي سعيد. أحكام الجنائز ص ٥٣: الطيالسي، حم، د، ت، حب - أبي هريرة.

٤١٧٧ - «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه ولو من طيب المرأة٢» .

(صحيح) [ن حب] عن أبي سعيد. صحيح أبي داود ٣٧١: مختصر مسلم ٤٠٥، د، حم.

٤١٧٨ - «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد» .

(صحيح) [حم ق د] عن أبي سعيد. صحيح أبي داود ٣٧١.

٤١٧٩ - «الغلة بالضمان» .

(حسن) [حم هق] عن عائشة. أحاديث الموسوعة.

٤١٨٠ - «الغنم بركة» .

(صحيح) [ع] عن البراء. الصحيحة ١٧٦٣.

٤١٨١ - «الغنم بركة والإبل عز لأهلها والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة،..... ... » .


١ يعني غسل الميت وحمله.

٢ قلت: هنا في الأصل تبعا لـ[الجامع] زيادة [إلا أن يكثر] ، وهي مع كونها لا معنى لها هنا، إلا بتكليف كما فعل المناوي، دون أن يتنبه لما يأتي، فهي من عجائب التصحيف الذي يقع لعالم فاضل كالسيوطي، فإنها لا أصل لها في الحديث، وإنما هي عند النسائي وغيره كما يأتي من كلام بعض رواته عندهم وهو عمروبن الحارث بلفظ آخر، فإنه روى الحديث عن شيخه سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج عن أبي بكر بن المنكدر عن عمروبن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد بن عن أبيه...... فساق الحديث إلى قوله [ما قدر عليه] وقال النسائي عقبة: [إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن، وقال في الطيب:] ولو طيب المرأة".
وكذلك قال عمروبن الحارث في رواية مسلم وأبي داود للحديث، فتحرف قوله [إلا أن بكيرا] على السيوطي إلى قوله [إلا أن يكثر] .
ولم تقع هذه الزيادة مطلقا عند أحمد ٣/٣٠، لأنه رواه من طريق ابن لهيعة من بكير وحده، لكنه ذكر في إسناده عبد الرحمن، فلعله من أوهام ابن لهيعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>