٤٢٦٨ - «في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن» .
(صحيح)[هب] عن كثير بن مرة الحضرمي مرسلا. الصحيحة ١١٤٤: حب، ابن أبي عاصم، هب - معاذ. طب - أبي ثعلبة. حم - عبد الله بن عمرو. ابن أبي عاصم، ابن ماجه - أبي موسى. البزار - أبي هريرة. ابن خزيمة، ابن أبي عاصم - أبي بكر. أبو محمد الجوهري - عوف.
٤٢٦٩ - ١٥٠١ - "فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين وإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإن بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت واحدا وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت واحدا وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ; فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنه تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.