٥٤١٨ - ١٧٤٥ - «ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة وليس في الأربع شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون» .
(صحيح)[هـ] عن أبي سعيد. الصحيحة ٢١٩٢.
٥٤١٩ - «ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا» .
(صحيح)[هب] عن عقبة بن عامر. الترغيب ٤/٣٣، الصحيحة ١٠٣٨.
٥٤٢٠ - «ليس لقاتل ميراث» .
(صحيح)[هـ] عن رجل. الإرواء ١٦٧١.
٥٤٢١ - «ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا» .
(حسن)[د] عن ابن عمرو. الإرواء ١٦٧١.
٥٤٢٢ - «ليس للقاتل من الميراث شيء» .
(صحيح)[هق] عن ابن عمرو. الإرواء ١٦٧١.
٥٤٢٣ - ١٧٤٦ - «ليس لله شريك» .
(صحيح)[د] عن والد أبي المليح. المشكاة ٣٣٩٧، الإرواء ١٥٢٢.