للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الأول

في أدلة المنع من الإلزام

وهي من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقواعد الجوامع باختبار

النتيجة وغيرها من القواعد المألوفة، والأصول المعروفة. ومنها ما يلي:

أولاً: أن الله سبحانه وتعالى أمر عند التحاكم أن يحكم بالقسط فقال

لنبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) : {فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ

فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

المُقْسِطِينَ} .

والقسط: العدل، والمقسطون: العادلون، فإذا كان القول الملزم به

قد ظهر للقاضي من وجهه الأدلة الشرعية، أن الصحيح مقابل ذلك القول

الملزم به: صار القسط والعدل في أن يحكم وفق معتقده لا بما أُلزم به

ولكل مجتهد أجر اجتهاده.

ثانياً: إن الله سبحانه بين المرجع عند التنازع وهو الرد إلى الله تعالى

وإلى رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} (٢) .


(١) الآية رقم ٤٢ من سورة المائدة.
(٢) الآية رقم ٥٦ من سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>