للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرط على القاضي أن لا يقضي إلا بمذهب معين بطل الشرط ولم يجز

له التزامه. وفي بطلان التولية قولان مبنيان على بطلان العقود بالشروط

الفاسدة.

وطَرْدُ هذا أن المفتي متى شرط عليه ألا يفتي إلا بمذهب معين بطل

الشرط.

وطرده أيضاً أن الواقف متى شرط على الفقيه أن لا ينظر ولا يشتغل

إلا بمذهب معين بحيث يهجر كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفتاوي الصحابة

ومذاهب العلماء، لم يصح هذا الشرط قطعاً. ولا يجب التزامه. بل ولا

يسوغ) .

وقال أيضاً في " جلاء الأفهام " (١) :

(روى أبو داود في مراسيله عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه رأى بيد بعض أصحابه

قطعة من التوراة فقال: " كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتابهم أنزل

على غير نبيهم) . فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا

أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ}

فهذا حال من أخذ دينه عن كتاب منزل على غير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكيف بمن

أخذه عن عقل فلان وفلان. وقدمه على كلام الله ورسوله؟) .

وقال رحمه الله تعالى في معرض بيان الفروق الشرعية من كتابه

الروح (٢) :


(١) ص: ٩٨.
(٢) ص: ٢٧٦، ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>