وضع الإسلام شرط الكفاءة بأن يكون الزوج كفئا لها في وضعه الاقتصادي والاجتماعي.
وبالإضافة إلى ذلك كله, فإن الإسلام قد ضمن للمرأة استقلالها التام في "ذمتها المالية" فلها أن تتاجر وتكسب وتدخر كما تشاء, ولا يجبرها أحد على أن تنفق من مالها لا على بيت الزوجية ولا على غيره إلا برضاها المطلق واختيارها الكامل؛ لأن ذلك لا يجب عليها شرعا، فأين هذا من وضع المرأة في حضارة الغرب؟
ولكل هذه الاعتبارات فقد راعى نظام توزيع التركة "أحكام الميراث" الإسلامي "أن يكون الغُنْم بالغُرْم".
فإذا كان الرجل كافلا للمرأة في جميع أحوالها وفي مراحل عمرها المختلفة, فقد راعى الإسلام أن يكون نصيبه في الإرث ضعف المرأة حتى إذا لجأت إليه يوما ليكون عائلا لها عند فقد الزوج أو الأب, يكون نصيبها في الإرث المدخر عنده كفيلا بحاجتها.
ولو تتبعنا حالات الإرث المشتركة بين الرجل والمرأة فسوف يتبين لنا أن الحالات التي تأخذ فيها المرأة نصف نصيب الرجل قليلة جدا إذا قارناها بالحالات الأخرى، فإن الحالات التي تأخذ فيها المرأة نصف نصيب الرجل أربع حالات فقط من حالات الإرث عند توزيع التركة, بينما توجد عشرون حالة أخرى يكون وضع المرأة فيها كالتالي: