للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ثُمَّ الإِسْنَادُ: إِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَصْرِيحاً، أَوْ حُكْماً: مِنْ قَوْلِهِ، أَوْ فِعْلِهِ، أَوْ تَقْرِيرِهِ.

أَوْ إِلَى الصَّحَابِيِّ كَذَلِكَ، وَهُوَ: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُؤْمِناً بِهِ وَمَاتَ عَلَى الإِسْلَامِ - وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي الأَصَحِّ -.

أَوْ إِلَى التَّابِعِيِّ، وَهُوَ: مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ كَذَلِكَ.

فَالأَوَّلُ: المَرْفُوعُ.

وَالثَّانِي: المَوْقُوفُ.

وَالثَّالِثُ: المَقْطُوعُ - وَمَنْ دُونَ التَّابِعِيِّ فِيهِ: مِثْلُهُ -.

وَيُقَالُ لِلْأَخِيرَيْنِ: الأَثَرُ.

<<  <   >  >>