للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتفتض به، أي: تمسح به قُبُلَهَا وجسدها حتى تكسر العدة، ثم تؤتى ببعرة فترمي بها علامةً على أنها أنهتِ العدة، وغالبًا لا تمسح بشيء إلا مات من شدة نتنها، وخُبث رائحتها.

تنبيه: يقول بعض العامة: لا تخرج إلى السطح ولا إلى الحوش، ولا تنظر إلى القمر، وكل هذه من خرافات العوام.

مسألة: هل لبس الساعة من الزينة؟

والجواب: إذا كان بالساعة جمال فنعم تُمنع منها، أما إذا لم يكن بها جمال فلا تُمنع منها، والأولى ألا يكون بالساعة تلميع.

وإحداد المرأة على زوجها تعبُّدٌ مراعاةً لحق الزوج، وإبراءً الرحم، وقد قيل: إن أربعة أشهر يُخلق فيها الولد، وعشرة أيام يظهر فيها الحمل.

تنبيه: المحادة لا تسافر قبل أن تخرج من العدة، ولو كانت أمها بعيدة فإن شاءت تأتي إليها، وكذا يأتي إليها جيرانها، فهي منهية عن الخروج للزيارات وللتنزه.

مسألة: الصابون إذا لم يكن فيه من العطور إلا شيء يسير فلا بأس به، لكن إذا اجتنبته فهو أفضل، كالمُحْرِم من باب الاحتياط.

<<  <  ج: ص:  >  >>