للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زوجها خمسة أمور:

الأمر الأول: لزوم البيت فلا تخرج إلا لحاجة؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((امْكُثِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ))، والحاجة كأن تخرج لشراء خبز- مثلًا- إذا لم يكن عندها أولاد، أو كأن تكون مُدرِّسة فتخرج للضرورة فلا بأس، أما الزيارات والتنزه فلا تخرج لها، ويكون خروجها نهارًا، لا ليلًا.

الأمر الثاني: اجتناب الطيب بجميع أنواعه إلا نوعين من البخور، وهما: القسط والأظفار- كما سيأتي- وهو ليس المقصود بالطيب، فلو كانت شابة تحيض فإن لها أن تتبع به أثر الدم؛ لتقطع الرائحة الكريهه بعد غسلها من حيضها.

الأمر الثالث: اجتناب الحلي بجميع أنواعها في يديها؛ وفي رجليها؛ وفي رقبتها؛ وفي أذنيها.

الأمر الرابع: اجتناب الثياب الجميلة التي تلفت أنظار الرجال إليها كالأحمر القاني، والأصفر الفاقع، واللَّمَّاع ... وما أشبه ذلك.

الأمر الخامس: اجتناب أدوات الزينة كالكحل والحناء وتحمير شفتيها وجميع مستحضرات التجميل، وإذا اضطرت لعلاج عينيها فلها أن تُداوي عينيها بالكحل ليلًا وتغسلهما نهارًا، وتكتحل بشيء ليس فيه طيب.

وفيه: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيَّن أن المدة هي أربعة أشهر وعشرة أيام، وقد كانت النساء في الجاهلية تعتد المرأة منهن سنة؛ فجاء الإسلام بالتخفيف، وأسقط عنها ثلثي العدة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كانوا عليه في الجاهلية هو من الآصار والأغلال، وقال: ((قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا فِي أَحْلَاسِهَا- أَوْ: فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا- حَوْلًا، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَخَرَجَتْ، أَفَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)) فكانت تبقى منعزلة عن الناس، تلبس أشر ثيابها، ولا تمس من طيبها، وتمر عليها سنة وهي بهذه الحال، لا تستخدم ماء ولا شيئًا حتى تجتمع عليها الأوساخ وتتراكم، ثم تؤتى بدابة؛ حمار، أو كلب، أو طير،

<<  <  ج: ص:  >  >>