تقدم في الباب السابق: النهي عن الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى، وفي هذا الباب: أن النبي صلى الله عليه وسلم استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى، والجمع بينهما: أن النهي محمول على إذا لم يأمن انكشاف العورة، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمول على أنه فعل هذا أحيانًا في المسجد؛ ليستريح من تعب، وليس عنده أحد، وقد أمِن انكشاف العورة.