[٢٥٦١] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ- وَهُوَ ابْنُ عُثْمَانَ- عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((لَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)).
[٢٥٦٢] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ)).
قوله:((يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا))، يعني: يلتقيان فلا يسلم أحدهما على الآخر، ((وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ)): فالذي يبدأ بالسلام يزول عنه وصف الهجر، فإن رد الآخر عليه السلام زال عنه الوصف أيضا، وإن لم يرد بقي عليه الإثم.