للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدٌ فَيَحْتَسِبَهُ

[٢٦٣٢] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ)).

[خ: ١٢٥١]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. ح، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ، وَبِمَعْنَى حَدِيثِهِ، إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: ((فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ)).

قوله: ((لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ)): هذا مقيِّد للحديث الآتي، وهو أن يكون قبل الحنث، والحنث هو البلوغ.

وقوله: ((تَحِلَّة القَسَمِ)): قال العلماء: تحلة القسم: ما ينحل به القسم، وهو اليمين في قوله تعالى: {وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتمًا مقضيًّا}، والقسم مقدر، أي: والله إن منكم إلا واردها، وقيل: المراد قوله تعالى: {فوربك لنحشرنهم والشياطين} (١).

واختلف العلماء في الورود على قولين:

القول الأول: إنه دخول النار.

القول الثاني: إنه المرور على الصراط، وهذا هو الصواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الورود بما جاء عن أُمِّ مُبَشِّرٍ رضي الله عنها ((أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةَ: لَا يَدْخُلُ النَّارَ- إِنْ شَاءَ اللهُ- مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ، الَّذِينَ بَايَعُوا


(١) شرح مسلم، للنووي (١٦/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>