في هذه الأحاديث: مشروعية السحور واستحبابه؛ لما فيه من امتثال الأمر، والتقوِّي على العبادة، وصلاة الله وملائكته على المتسحرين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:((َإِنَّ اللَّهَ عز وجل وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ)) (١)، ولما فيه من مخالفة أهل الكتاب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:((فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ)).
وفيها: استحباب أن يأكل ولو قليلًا؛ لقوله:((أَكْلَةُ السَّحَرِ))، ولم يقل: شربة السحر، فلو اقتصر على شرب اللبن، أو الماء لم يكن أكلًا.