للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَامِلِ الْمَسْبِيَّةِ

[١٤٤١] وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فقَالَ: لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا، فقَالُوا: نَعَمْ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنْهُ لَعَنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ ! )).

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ.

قوله: ((عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ)): خمير بالخاء المعجمة المضمومة.

وقوله: ((بامرأة مُجِحٍّ)): هي الحامل التي قربت ولادتها.

وقوله: ((يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا) أي: يريد أن يطأها.

وفي هذا الحديث: وعيد شديد لمن وطأ مسبية وهي حامل، وأنه من الكبائر، فلا يجوز وطء مسبية حتى تستبرأ بحيضة، أو تضع إذا كانت حاملًا.

وقوله: ((كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ ! )): معناه: أنه إذا وُطئت الأمة الحامل فلا يصح أن يحكم لولدها أنه ابن هذا الواطئ؛ لأنه عن ماء غيره نشأ، وعلى هذا فلا يحل له أن يرثه، ولا يصح- أيضًا- أن يحكم لذلك الولد بأنه عبد للواطئ بما حصل في الولد من أجزائه، فلا يحل له أن يستخدمه استخدام العبيد؛ إذ ليس بعبد بما خالطه من أجزاء الحر، وفي الفقه ما يتبين به استحالة اجتماع أحكام الحرية والرق في شخص واحد، وأن ما يكون فيه شائبة رق لا يكون حكمه حكم الحر؛

<<  <  ج: ص:  >  >>