في هذا الحديث: استحباب الوضوء للجُنب عند جماهير العلماء إذا أراد أن يأكل، أو ينام، أو يعاود الوطء.
وقد روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ:((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَشْرَبَ، قَالَتْ: غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَأْكُلُ، أَوْ يَشْرَبُ)) (١)، فإن ثبتت رواية النسائي هذه فتكون محمولة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ تارة، ويغسل يديه تارة أخرى.
(١) أخرجه أحمد (٢٤٨٧٢)، وأبو داود (٢٢٣)، والنسائي (٢٥٧)، وابن ماجه (٥٩٣).