للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الصَّائِمِ يُدْعَى لِطَعَامٍ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ

[١١٥٠] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وقَالَ زُهَيْرٌ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ)).

في هذا الحديث: مشروعية قول الصائم إذا دعي إلى طعام: إني صائم، فإن كان صومه نفلًا فهو بالخيار: إن شاء أفطر، وإن شاء صام، أما إن كان صومه فرضًا كالنذر، أو الكفارة، أو قضاء رمضان، فهذا لا يجوز له أن يفطر إلا بعذر.

وفيه: أنه لا بأس من قول الإنسان: إني صائم إذا دعته الحاجة لهذا، ولا يعتبر هذا من الرياء؛ لأنه محتاج إليه، حتى يعذره الذي دعاه مثلًا، فإن لم يعذره فالأفضل له أن يفطر إذا كان الصوم نفلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>