للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا فِيهِ الْعُشْرُ، أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ

[٩٨١] حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ، وَالْوَلِيدُ بْنُ شجَاعٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ)).

قوله: ((الْغَيْمُ)): هو المطر.

وقوله: ((الْعُشُورُ)): جمع عُشْرٍ، وهو مقدار الزكاة الذي يخرج من الأرض بعد درسه وحبه، إن سقيت بماء المطر فقط.

وقوله: ((بِالسَّانِيَةِ) أي: بالدوابِّ التي تحمل الماء لسقي الزرع وغيره، ويقال لها: الناضح، حيث يوضع الحبل على ظهر البعير أو غيره، ويكون الدلو في البئر، ويستخرج الماء عن طريق ذهابها وإيابها.

وفي هذا الحديث: التفريق في الزكاة بين ما سقي بالمؤونة، وما سقي بغير المؤونة.

فما سقي بغير المؤونة، أي: ما سقته الأنهار والغيم، وبلغ النصاب ثلاثمائة صاع من الحب- ففيه العُشر، أما إذا كان السقى بمؤونة وكلفة عن طريق الآبار، أو السانية باستخراج الماء من البئر، أو عن طريق الكهرباء والمكائن- فهذا فيه نصف العشر، وإن كان يسقى بعضها بمؤونة وبعضها بغير مؤونة، ففيه ثلاثة أرباع العشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>