وقوله:((الْعُشُورُ)): جمع عُشْرٍ، وهو مقدار الزكاة الذي يخرج من الأرض بعد درسه وحبه، إن سقيت بماء المطر فقط.
وقوله:((بِالسَّانِيَةِ))، أي: بالدوابِّ التي تحمل الماء لسقي الزرع وغيره، ويقال لها: الناضح، حيث يوضع الحبل على ظهر البعير أو غيره، ويكون الدلو في البئر، ويستخرج الماء عن طريق ذهابها وإيابها.
وفي هذا الحديث: التفريق في الزكاة بين ما سقي بالمؤونة، وما سقي بغير المؤونة.
فما سقي بغير المؤونة، أي: ما سقته الأنهار والغيم، وبلغ النصاب ثلاثمائة صاع من الحب- ففيه العُشر، أما إذا كان السقى بمؤونة وكلفة عن طريق الآبار، أو السانية باستخراج الماء من البئر، أو عن طريق الكهرباء والمكائن- فهذا فيه نصف العشر، وإن كان يسقى بعضها بمؤونة وبعضها بغير مؤونة، ففيه ثلاثة أرباع العشر.