[٩٨٦] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.
في هذه الأحاديث: أن الأفضل في إخراج زكاة الفطر أن يكون يوم العيد، ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد.
ووقت وجوب زكاة الفطر: غروب شمس ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم، أو يومين، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم (١)، فيخرجها في اليوم الثامن والعشرين، أو التاسع والعشرين، أو الثلاثين إذا تم الشهر.
وإذا تعمد تأخيرها بعد صلاة العيد فإنه يخرجها مع الإثم والتوبة والاستغفار، وتعتبر- حينئذٍ- صدقة من الصدقات.