للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ.

قوله: ((مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ)): هذا اختصار من أبي سعيد رضي الله عنه، والصواب: أنه خمسة أصناف، كما سبق.

وفي هذا الحديث: أن معاوية رضي الله عنه لما تولى الخلافة اجتهد وأخذ الناس باجتهاده، فصاروا يُخرجون نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط.

والصواب: أنه يجب صاع من الجميع، كما كان أبو سعيد رضي الله عنه يفعل.

مسألة: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟

والجواب: في المسألة قولان:

القول الأول: ذهب الأحناف إلى جواز إخراجها نقدًا (١).

القول الثاني: قول عامة الفقهاء بعدم جواز إخراجها نقدًا (٢).

والصواب: القول الثاني الذي عليه الجماهير من عدم جواز إخراجها نقدًا، وهو ظاهر الأحاديث.


(١) المبسوط، للسرخسي (٣/ ١٠٧)، الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل الحنفي (١/ ١٢٤).
(٢) التاج والإكليل، للمواق (٣/ ٢٥٨)، المجموع، للنووي (٦/ ١٤٤)، المغني، لابن قدامة (٣/ ٨٧)، المحلى، لابن حزم (٦/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>