حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ)).
في هذا الحديث: تحريم الاحتكار، وقوله:((لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ))، أي: آثم، كقوله تعالى:{لا يأكله إلا الخاطئون}، أي: الآثمون، والخاطئ هو الآثم وزنًا ومعنى، أما المخطئ فهو ضد العامد.
وفيه: تحريم الاحتكار؛ لما فيه من الضرر على الناس، والاحتكار يكون في الأقوات، وفي الأطعمة وغيرها، وذلك بأن يشتري السلع وقت الغلاء حتى يضيق على الناس، ثم في وقت قلة السلعة وندرة الأطعمة يبيعها، والجمهور على أن الاحتكار يكون في الأقوات؛ لأنها هي التي يحتاجها الناس، ولا يكون الاحتكار في غير الأقوات (١)، وقيل: إن غير الأقوات كذلك، وهذا هو الصواب، فلو احتاج الناس إلى سلعة يكون حكمها حكم الطعام؛ لوجود العلة، وهي دفع الضرر، فإذا احتاج الإنسان إلى سلعة ولو