[٣٠٤] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ.
في هذا الحديث: أن العبد إذا قام فقضى حاجته، غسل وجهه ويديه، ولا يكمل الوضوء، بخلاف ما إذا كان عليه جنابة وأراد أن ينام، فإنه يشرع له أن يتوضأ وضوءًا كاملًا، يخفف الجنابة، كما سيأتي.
قوله:((فَقَضَى حَاجَتَهُ)) أي من بول ونحوه، ويحتمل أن المراد: الجماع؛ فيدل على أنه يكتفي بغسل يديه ووجهه أحيانًا ولا يتوضأ، ويتوضأ أحيانًا أخرى.