للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ لُبْسِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَلُبْسِ الْخُلَفَاءِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حدثنا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ، حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.

قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَتَّى وَقَعَ فِي بِئْرِ، وَلَمْ يَقُلْ: مِنْهُ.

[خ: ٥٨٧٣]

قوله: ((مِنْ وَرِقٍ)): الورِق: الفضة.

وفيه: جواز لبس خاتم الفضة للرجال.

وفيه: أنه يُجعَل للخاتم فص.

وفيه: جواز نقش اسم الله على الخاتم، ونقش اسم صاحب الخاتم عليه، كل هذا لا بأس به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقش عليه: (محمد رسول الله).

ولبس الخاتم جائز، أما كونه سنة فيحتاج إلى تأمل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بلبس الخواتم، ولا اتخذ خاتمًا إلا لما قيل له: إنَّ الملوك لا يقبلون الكتاب إلا مختومًا، فاتخذ الخاتم، وجعل يختم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>