في هذا الحديث: أن اليمين على ما يصدق به صاحبُ الحالف، أو: على نية المستحلِف، وهذا عند التخاصم، فإذا تخاصم اثنان عند الحاكم الشرعي، ثم وُجِّه اليمينُ على المنكر فإن اليمين على نية المستحلِف، فلو حلف بالله: ليس له عندي ألفٌ، فهذا على ما يصدقه عليه المستحلف، فليس له أن يتأول، ويقول: قصدت ليس له عندي ألفٌ من الإبل، وهو حلف على أنه ليس له عنده ألف درهم.
أما إذا كان في غير القضاء، وكان مظلومًا وجاءه ظالم يريد أن يأخذ ماله فحلف أنْ ليس عندي شيء، وتأوَّل فله ذلك.