قوله:((إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)): لأنه قد أحل للإنسان فرج المرأة بالمهر والشروط، فإذا شرطت عليه شرطًا معينًا فيجب أن يفي به؛ فلو شرطت عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، فلا بد أن يفي به، وإن لم يفِ به فلها الخيار.