للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ السَّلَمِ

[١٦٠٤] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى- وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ- قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: ((مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)).

[خ: ٢٢٣٩]

[خ: ] حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ)).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: ((إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ))، وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِإِسْنَادِهِمْ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، يَذْكُرُ فِيهِ: ((إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)).

في هذه الأحاديث: مشروعية السَّلَم، وفي الأحاديث السابقة مشروعية الرهن في السَّلَم، والسَّلَم: السلف، يقال: السَّلَم، ويقال: السَّلَف، وهو تعجيل الثمن، وتأجيل المثمَّن، عكس الدَّين، وعكس بيع التأجيل، يقدَّم المثمَّن، ويتأجل الثمن، فبيع الدين مثل: أن تشتري سيارة من شخص بخمسين ألفًا، فتقبض السيارة- وهي المثمَّن- وتؤجل الثمن، والسَّلَم:

<<  <  ج: ص:  >  >>