قوله:((تَشْمِيتُ)) بالشين المعجمة، ويقال تسميت- بالسين المهملة-.
وقوله:((خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ)) مفهوم العدد هنا لا يفيد الحصر، بدليل الأحاديث التي بعده قال صلى الله عليه وسلم:((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ)).
وأما قوله:((خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ)) فتجب هنا مثل قول العرب: حقك علي واجب، يعني: متأكِّد، فحمله الجمهور على تأكد السنية، مثل ما جاء في الحديث الآخر:((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ)) (١)، أي: بالغ، وقد حمله الجمهور على تأكد السنية.
هذا الحديث فيه: أن رد السلام واجب عند جميع المحققين؛ لقول الله تعالى:{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}، وتشميت العاطس كذلك واجب عند بعض العلماء.