وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيع، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ، قَالَ:((أَمَعَكَ مَاءٌ؟))، فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ رَكِبَ، وَرَكِبْتُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ، وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقُمْتُ، فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا.
((المطهرة)): بفتح الميم وكسرها، هي الميضأة، يعني: الإناء الصغير فيه ماء، فيسمى مطهرة، ويسمى ميضأة، ويسمى إداوة.
وفيه جواز الاكتفاء بالاستجمار بالحجارة عن الماء، ولو مع وجود الماء، بشرط أن ينقي المستجمر المحل بثلاثة أحجار فأكثر؛ لقوله في الحديث: فلما قضى حاجته قال: ((أمعك ماء؟))، فأتيته بمطهرة فتوضأ.
وفيه مشروعية المسح على العمامة وعلى الناصية، فيمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام، إذا كانت العمامة محنكة، أي: أدارها على الحنك؛ لأنه يشق عليه نزعها، بشرط أن يلبسها على طهارة، بعكس الجبيرة التي تكون على الجرح؛ لأن الجرح ليس باختيار الإنسان قد يصاب وهو على غير طهارة، لذا لا يشترط أن تكون على طهارة على الراجح؛ ولذا