للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب فَضْلِ عِتْقِ الْوَالِدِ

[١٥١٠] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ)).

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: ((وَلَدٌ وَالِدَهُ)).

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. ح، وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالُوا: ((وَلَدٌ وَالِدَهُ)).

في هذا الحديث: فضل العتق، وأن الولد إذا أعتق والده فإنه يجزيه، وما عداه فإنه لا يجزي والدٌ ولدَه؛ لأن فضل الوالد على ولده عظيم، فهو السبب في وجوده، فلا يمكن أن يجزيه، ويقوم برد الجميل، واحتج به الظاهرية على أنه لا يعتق عليه بمجرد الشراء، ولا بد أن ينشئ العتق (١).

وذهب الجمهور إلى أنه يعتق عليه بدون اختياره إذا كان من الأصول، أو من الفروع فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء، فإذا اشترى أباه أُعتق عليه، ولو لم يقل له: أنت عتيق؛ لأنه لا يجوز للابن أن يسترق أباه، وكذلك لو اشترى أمه، أو جده، أو جدته أُعتقوا، وأيضًا لو اشترى ابنه، أو ابنته، أو ابن ابنه، أو ابن ابنته (٢)، وقول الجمهور هو المعتمد.

* * *


(١) المحلى، لابن حزم (٩/ ٢٠٢ - ٢٠٥).
(٢) الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل الحنفي (٤/ ٢١)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (٦/ ٤٥٨)، المجموع، للنووي (١٦/ ٨ - ٩)، مواهب الجليل، للحطاب (٦/ ٣٢٥)، المغني، لابن قدامة (٦/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>