قوله:((هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِيهَا، فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا، قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا))، يعني: أن أسماء رضي الله عنها اختارت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة، وابنها الزبير رضي الله عنه نهى عنها اجتهادًا منه؛ تبعًا لجده الصدّيق رضي الله عنه، ولعمر رضي الله عنه، ولعثمان رضي الله عنه، وأن العمرة تكون في وقت آخر.