للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: ((أَخْبَرَتْنِي أُمِّي) أي: أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ((أَنَّهَا أَقْبَلَتْ هِيَ وَأُخْتُهَا) أي: عائشة رضي الله عنها.

وقوله: ((أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ)) استدل به الجمهور على أن الوضوء شرط في صحة الطواف (١)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وطاف، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ((لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ)) (٢).

والأحناف ومن وافقهم يرون أن الوضوء للطواف مستحب، وليس بواجب، ومنهم من قال: إنه واجب، وعليه دم إذا تركه (٣).

وقوله: ((ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ) أي: لم يغير الحج، ولم ينقله ويفسخه إلى غيره، لا عمرة ولا قران، وفي الرواية الأخرى: ((ثُمَّ لَمْ تكُنْ عُمْرَة)) (٤).

وقوله: ((فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا)) هذا مجمل، فسره في الأحاديث الأخرى، والمعنى: فلما سعوا، وقصروا، تحللوا كما جاء مفصلًا في أحاديث أخرى.

وقوله: ((قُومِي عَنِّي) أي: أمرها بالقيام حتى لا يتصل بها، أو يقبلها، أو يلمسها بشهوة؛ لأنها متحللة وهو محرم، فقالت: ((أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ) أي: أن أقفز عليك.

وفي هذه الأحاديث: الرد على مذهب ابن عباس رضي الله عنهما القائل: إن كل من طاف بالبيت فإنه يتحلل، شاء أم أبى.


(١) مواهب الجليل، للحطاب (٣/ ٦٩)، المجموع، للنووي (٨/ ١٥)، المغني، لابن قدامة (٣/ ٣٥٧).
(٢) أخرجه مسلم (١٢٩٧).
(٣) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ١٢٩).
(٤) أخرجه البخاري (١٦٤٨)، ومسلم (١٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>