للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ نَهْيِ النِّسَاءِ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

[٩٣٨] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: ((كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا)).

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: ((نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا)).

[خ: ١٢٧٨]

في هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز، والنهي للتحريم، وهذا هو الأصل، وأما قول أم عطية رضي الله عنها: ((وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا)) فهذا اجتهاد منها، والحجة في روايتها، لا في اجتهادها.

فالصواب: أن النهي للتحريم، وأنه يحرم على النساء اتباع الجنائز، وجاء في الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ)) (١)، وفي اللفظ الآخر: ((لَعَنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ)) (٢)، فدل هذا على أن المرأة لا يجوز لها اتباع الجنائز، ولا زيارة القبور، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا)) (٣)، فهذه رخصة في حق الرجال.

قال العلماء: والحكمة من منع المرأة من زيارة القبور: أن المرأة ضعيفة، وقليلة التحمل، فلو سمح لها بزيارة القبور واتباع الجنائز لأفضى ذلك إلى النياحة، وعدم الصبر، فمن رحمة الله تعالى: أنها نُهيت عن اتباع الجنائز، وعن زيارة القبور.


(١) أخرجه ابن حبان (٣١٧٨)، وأبو يعلى في مسنده (٥٩٠٨).
(٢) أخرجه أحمد (٨٤٤٩)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٣٠٥).
(٣) أخرجه مسلم (١٩٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>