في هذا الحديث: مشروعية التسمية إذا أراد الجماع، وأنه يُشرع للمسلم أن يقول:((بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا))، ولو قالها لتحقق له هذا الوعد:((لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا)) قال بعض العلماء: لم يضره، يعني: لم يصرعه؛ وقيل: لم يطعن به عند ولادته.
والصواب: أنه لا حاجة إلى هذا التقدير، والحديث على عمومه.