للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال (١): إنها إذا تزوجت زوجًا آخرَ، بأن عقد عليها، ثم طلقها قبل الدخول حلت للزوج الأول؛ وذلك لأن الله تعالى يقول: {حتى تنكح زوجًا غيره} والنكاح حقيقة في العقد، وهذا محمول على أن الحديث لم يبلغه، وهذه الآية عامة يخصصها هذا الحديث، فالمراد بالنكاح: الجماع، ولا يكفي العقد وحده.


(١) أحكام القرآن، للجصاص (٢/ ٨٩)، الإشراف، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٧٥٦)، الاستذكار، لابن عبد البر (٥/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>