للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ

[١١٤٧] وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)).

[خ: ١٩٥٢]

في هذا الحديث: أن من مات وعليه صيام لم يصمه شرع أن يصومه عنه وليه.

وقوله: ((وَعَلَيْهِ صِيَامٌ) يعني: عليه صوم واجب، وكلمة ((عَلَيْهِ)): تفيد الوجوب، وهذا عام، سواء أكان عليه صيام من رمضان، أو صيام نذر، أو كفارة، فإنه يصوم عنه وليه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ))؛ لأن ((صِيَام)): نكرة، والنكرة في سياق النفي، أو النهي، أو الشرط تعمُّ، كما هو مقرر في الأصول.

قال النووي رحمه الله: ((اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره هل يقضى عنه، وللشافعي في المسألة قولان مشهوران؛ أشهرهما: لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلًا، والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويصح صومه عنه، ويبرأ به الميت، ولا يحتاج إلى إطعام عنه، وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة ... وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره ... قال القاضي عياض وغيره: هو قول جمهور العلماء، وتأولوا الحديث على أنه يطعم عنه وليه، وهذا تأويل ضعيف بل باطل وأي ضرورة

<<  <  ج: ص:  >  >>