للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ

[٢٤٣] حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ، فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ، أَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ((ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ))، فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّى.

في الحديث دليل على أن من ترك شيئًا من أعضاء الوضوء فلم يغسله فلا يعذر ولا تصح صلاته ولو كان جاهلًا؛ لأن هذا من باب الإيجاد، بخلاف النجاسة فلو صلى وفي ثوبه نجاسة جاهلًا أو ناسيًا صحت صلاته؛ لأن هذا من باب التروك، وفرق بين الإيجاد والتروك، أما الوضوء فهو من باب الإيجاد فلا بد منه إذا ترك شيئا من الوضوء أو صلى بغير وضوء ولو كان جاهلًا أن يعيد الوضوء والصلاة ولا يعذر بجهله.

وفيه دليل على وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء، ومعنى الموالاة أن لا: يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله في الوقت المعتاد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ارجع فأحسن وضوءك)) ولم يقل له: ارجع واغسل اللمعة، وعلى هذا فينظر إن كان الوقت قريبًا ولم يطل الفصل؛ فإنه يغسل اللمعة، فإذا كانت اللمعة في يده غسلها، ثُمَّ مسح رأسه وغسل رجليه، وإن كانت اللمعة في رجله اليمنى غسلها، ثُمَّ غسل اليسرى، وإذا كانت اللمعة في رجله اليسرى غسلها واكتفى، أما إن طال الفصل فإنه يعيد الوضوء لفوات الموالاة.

وعلى هذا تكون فروض الوضوء ستة: غسل الوجه، ثُمَّ غسل اليدين، ثُمَّ مسح الرأس، ثُمَّ غسل الرجلين والترتيب الخامس والموالاة السادس.

<<  <  ج: ص:  >  >>