[٣٥٣] قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ- وَأَنَا أُحَدِّثُهُ هَذَا الحَدِيثَ-: أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ- زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم- تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)).
في هذا الحديث: وجوب الوضوء مما مست النار، وكان هذا الحكم في أول الإسلام؛ ثم استقرت الشريعة على أنه لا يجب الوضوء مما مست النار كما سيأتي.
وقوله:((إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا)) أثوار الأقط: شيء مطبوخ من الأقط، وهو اللبن المتحجر، يجعل في الماء ويوضع على النار ليذوب، ثُمَّ يُشرب.