النهي في هذا الحديث للتحريم، أي: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها إلا إذا كان هناك إذن عام، كأن يحلبها راعيها بعد أن أذن له سيده في ذلك.
وهذا التحريم من أدلته: قوله سبحانه وتعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}، وقوله صلى الله عليه وسلم:((وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ)) (١).
(١) أخرجه أحمد (١٥٤٨٨)، والبيهقي في الكبرى (١١٥٢٦).