للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ وُجُوبِ الْمَبِيتِ بِمِنًى لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَالتَّرْخِيصِ فِي تَرْكِهِ لِأَهْلِ السِّقَايَةِ

[١٣١٥] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ- وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ.

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. ح، وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

قوله: ((مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ) أي: من أجل سقاية الحجاج، فينزل لزمزم ويملأ الدِّلاء، ويصب في الحياض، فإذا جاء الحجاج وجدوا الماء مهيَّأً.

في هذا الحديث: الرخصة لأهل السقاية في عدم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.

وفيه: دليل على أن المبيت بمنى واجب؛ لأن الاستئذان لا يكون إلا من شيء واجب، والرخصة لا تكون إلا من شيء واجب؛ ولأنه لو لم يكن واجبًا لم تكن هناك حاجة للاستئذان، ويقاس عليه رعاة الإبل، والمريض ينقل إلى المستشفى، والمرافق له- أيضًا-، وكذلك الجندي الذي يرابط لحفظ الأمن، والطبيب الذي يداوم في المستشفى لعلاج المرضى، ومن كان مثلهم من أصحاب الأعذار، أما من عداهم فإنه يجب عليهم المبيت

<<  <  ج: ص:  >  >>