للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ

[٢١٥٩] حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

قوله: ((سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ)): بالمد والقصر، أما المد فبضم الفاء وفتح الجيم والهمزة على السطر (فُجَاءَة)، وأما القصر فبفتح الفاء وإسكان الجيم والهمزة على الألف (فَجْأَة) والمراد بها: نظر البغتة، كأن يرى امرأة مثلًا خرجت من باب، أو من سيارة هكذا فجأةً.

وفيه: دليل على أن نظر الفجأة معفو عنه ما لم يستدمِ النظرَ، فإن استمر فهو آثم، ويجب عليه أن يصرف بصره، وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه: ((يَا عَلِيُّ، لَا تُتْبع النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ)) (١).

وقول النووي: ((قال القاضي: قال العلماء: وفي هذا حجة أنه لايجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها)) (٢).

هذا من الغرائب، كيف والله تعالى يقول: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}، وقال: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ


(١) أخرجه أحمد (٢٢٤٨١)، وأبو داود (٢١٤٩)، والترمذي (٢٧٧٧).
(٢) شرح مسلم، للنووي (١٤/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>