قوله:((فَصٌّ حَبَشِيٌّ)): مصنوع في الحبشة، كأنه نوع خاص.
وفي هذا الحديث: جواز التختم باليمين؛ لحديث أنس الذي يأتي بعده.
وفيه: أن السنة جعلُ خاتم الرجل في الخنصر، وفي حديث علي الآتي: النهي عن التختم بالوسطى والسبابة، قال النووي:((وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ)) (١)، قلت: والأصل أن النهي للتحريم إلا بصارف.