في هذه الأحاديث: دليل على جواز حج الصبي الذي لم يبلغ، كما هو مذهب جمهور العلماء أن حج الصبي يصح، فإن كان طفلًا في المهد ينوي عنه الإحرام وليه، وإن كان مميزًا يحرم بإذن وليه.
وقولها:((أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ)) دليل على أن الحج له، ولوليه أجر المعونة.
وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن حجه من باب التمرين، كما يتمرن في الصلاة (١).