للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ فَضِيلَةِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَبَاثِ

[٢٠٥٠] حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ)) قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّكَ رَعَيْتَ الْغَنَمَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا؟ ))، أَوْ نَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ.

[خ: ٣٤٠٦]

قوله: ((بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نجْنِي الْكَبَاثَ)): الكباث هو: ثمر الآراك؛ والآراك: هو السواك، وهو شجرٌ له ثمر، ومَرُّ الظهرانِ: موضِعٌ قديم من مكة خلال مرحلة، أو مرحلتين.

وقوله: ((نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا؟ )): جاء في لفظ آخر: ((نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ)) (١).

قال العلماء: الحكمة في رعي الأنبياءِ الغنمَ: أنهم حينما يرعون الغنم يحصل لهم نوع من التواضع والسكينة الموجودة في الغنم، ثم يترقَّون من سياسة الغنم بالنصيحة والتواضع إلى سياسة الأمم والدول.

وفي هذا الحديث: دليل على إباحة ثمر الآراك؛ لأن الأصل في الأشياء الحِل والإباحة، وأنَّ الإنسان إذا سبق إلى مباحٍ في البَرِّ فهو أحقُّ به؛ لأنه لا يُمَلَّكُ، فهو منتشر في الصحاري، ومَن سبق إلى مباح فهو أحقُّ به من غيره، فله أن يتصرف فيه ويبيعه، وكذا إذا أخذ الماء من البئر وحازه في دلوه، أو إنائه، فله أن يبيعه، قال الله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}، يعني: أحلَّهُ.


(١) أخرجه البخاري (٢٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>