قوله:((مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ)): المراد بالزوجين: الصنفان، كطعام، ولباس مثلًا، فالطعام نوع، واللباس نوع، وقيل: المراد بالزوج: الشفع، والمطلوب: تشفيع صدقة بأخرى، مثل: درهمين أو دينارين، أو عبدين، أو بعيرين، أو فرسين، أو ثوبين.
وقوله:((فِي سَبِيلِ اللَّهِ)): قيل: المراد به: العموم في جميع وجوه الخير، وقيل: المراد به: خصوص الجهاد في سبيل الله، لكن ظاهر الحديث أن المراد به: عموم وجوه الخير.