للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ بِلَالٍ رضي الله عنه.

[٢٤٥٨] حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ. ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ- وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ: ((يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْفَعَةً، فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ) قَالَ بِلَالٌ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا فِي الْإِسْلَامِ أَرْجَى عِنْدِي مَنْفَعَةً مِنْ أَنِّي لَا أَتَطَهَّرُ طُهُورًا تَامًّا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ، إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي أَنْ أُصَلِّيَ.

قوله: ((عِنْدَ صَلَاة الغَدَاةِ)): هي: صلاة الصبح.

وقوله: ((بَيْنَ يَدَيَّ) يعني: أمامي.

وفي هذا الحديث: منقبة عظيمة لبلال رضي الله عنه، وشهادة له بالجنة.

وفيه: مشروعية صلاة ركعتين بعد الوضوء، وإن زيد فهو خير، وهذا أرجى عمل كان يعمله بلال رضي الله عنه، وهو أنه ما تطهر طهورًا في ساعة من ليل، أو نهار إلا صلى بذلك الطهور ما كتبه الله له.

وفيه: دليل على أن سنة الوضوء مستثناة من أوقات النهي، ومثلها تحية المسجد.

وفيه: أن صلاة ركعتين فأكثر بعد الوضوء صار سنة؛ لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بلالًا رضي الله عنه على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>