للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب تَحْرِيمِ تَوَلِّي الْعَتِيقِ غَيْرَ مَوَالِيهِ

[١٥٠٧] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ، ثُمَّ كَتَبَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ.

قوله: ((عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ)) عقوله: جمع عقل، كفلوس جمع فلس، وهي الدِّيَات، وتكون على العصبات وهم الآباء والأبناء، فكل بطن يعقل يعني: يتحمل دية الخطأ.

وقوله: ((ثُمَّ كَتَبَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ)) دل هذا على أن الانتماء إلى غير الموالي من كبائر الذنوب، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك؛ لأن هذا كفر بالنعمة، وإنكار لها؛ لأن الولاء عصوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق؛ فلا يباع ولا يوهب، بل يبقى منتسبًا إلى مواليه، كما أن الإنسان يبقى منتسبًا إلى آبائه وأجداده وقبيلته.

وقوله: ((لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ)) أخرجه مخرج الغالب، وإلا فلو أذنوا له فلا يجوز له أن ينتسب إلى غير مواليه، وهو كقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم} خرج مخرج الغالب، فالربيبة بنت الزوجة، سواء كانت في الحجر، أو في غير الحجر، ومثله قوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنًا} خرج مخرج الغالب؛ لأن إكراهها على البغاء والزنا حرام، أرادت أو لم تُرد.

والخلاصة: أنه لا يجوز أن ينتمي العبد لغير مواليه، أذنوا، أم لم يأذنوا، أما قول من قال: إنه يجوز، فهو قول ضعيف لا وجه له.

<<  <  ج: ص:  >  >>