للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

[١١٧٤] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ.

[خ: ٢٠٢٤]

[١١٧٥] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.

وفي الأحاديث: استحباب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، وتخصيصها بمزيد من الاجتهاد؛ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتحريًا لليلة القدر، واغتنامًا للفضائل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص العشر الأواخر بمزيد من الاجتهاد، فقد كان يُحيي الليل كله بخلاف العشرين الأول فإنه كان يخلطها بنوم.

قولها: ((وَشَدَّ الْمِئْزَرَ)): قيل: معنى شد المئزر: أنه كناية عن اعتزال النساء، وقيل: كناية عَنِ الاجتهاد في العبادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>