وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخُوَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِمِثْلِهِ، وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ رضي الله عنه، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ.
في هذا الحديث: استحباب صيام ستة أيام من شوال، سواء كانت متفرقة، أو متتابعة، في أول الشهر، أو في وسطه، أو في آخره؛ لأن هذا يصدق عليه إتباع رمضان بست من شوال، وإذا بادر وصامها بعد العيد فهذا حسن.
وفيه: أن صيام ست أيام من شوال بعد رمضان كصيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصوم رمضان بعشرة أشهر، وستة أيام بشهرين.
وذهب المالكية إلى أنه يكره صيام ستة أيام من شوال (١)، ولعل مالكًا رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث.