[١٣٥٦] حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ)).
في هذا الحديث: دليل على تحريم القتال في مكة، وأنه لا يُحمَل فيها السلاح؛ إلا للضرورة، لأنها بلد يأمن فيه الناس؛ لهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء لم يحمل شيئًا من السلاح إلا شيئًا خفيفًا خوفًا من قريش، فكان الصحابة يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يرميه أحد من الكفار، أو يؤذيه.