شَاهٍ))، فقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:((إِلَّا الْإِذْخِرَ)).
قوله:((وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ))، أي: أباح لهم القتال فيها حتى يتم الفتح، وبيَّن أن حرمتها عادت كما كانت بالأمس.
وقوله:((وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ))، يعني: أن ولي المقتول بالخيار؛ إن شاء قتل القاتل، وإن شاء أخذ الدية.
وقوله:((اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ)) احتج بهذا أهل العلم على جواز كتابة الحديث، أما ما جاء من النهي عن كتابة الحديث في أول الإسلام فهو لأجل ألا يختلط شيء بالقرآن؛ لهذا قال صلى الله عليه وسلم:((لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ، فَلْيَمْحُهُ)) (١)، ثُمَّ أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة، لأبي شاه، فقال:((اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ))، أي: اكتبوا له هذه الخطبة.