للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ

(٣٧٣) -[٢٥٣] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى تَبْلُغَ إِبْطَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا هَذَا الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ: يَا بَنِي فَرُّوخَ، أَنْتُمْ هَاهُنَا، لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ، سَمِعْتُ خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ، حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ)).

وهذا يدل على أن أبا هريرة فعل ذلك باجتهاده، أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يغسل يده حتى يشرع في العضد، ويغسل رجله حتى يشرع في الساق، كما ورد في الباب السابق، فهذا هو السنة، وأما ما فعله أبو هريرة باجتهاده فإنه لا يستحب.

قوله: ((تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ)) الحلية: ما يُتحلى به من الذهب والفضة للتزين والتجمل، ومنه تحلي المرأة بالذهب والفضة في يديها ورجليها وعنقها وأذنيها، والمراد: أن المؤمن في الجنة تبلغ حليته التي يتحلى بها في الجنة في يديه ورجليه حيث يبلغ الوضوء، قال تعالى: {يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤًا}، فأراد أبو هريرة أن يزيد من الوضوء حتى تزيد حليته في الجنة، وأهل الجنة جرد مرد مكحلون، ليس لهم لحى طول الواحد منهم ستون ذراعًا (١)، وجاء في حديث آخر: ((سبعة أذرع)) وفيه ضعف (٢).


(١) أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٢١٨).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٠٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>